منذ فجر الحياة السياسية وصدور أول قانون انتخابات بمصر عام 1913 تم النص على عدم جواز الجمع بين عضوية الجمعية التشريعية وأى وظيفة عمومية ، وبعدها وفى ظل دستور 23 كان النص الدستورى يحظر الجمع بين عضوية البرلمان «النواب أو الشيوخ» وأى وظيفة، وقد حظر الجمع على جميع الوظائف ماعدا الوزراء وتوالت الدساتير المصرية منذ دستور «دستور 1956 ، دستور 1958 ، دستور 1964 » والتى أكدت جميعاً عدم جواز الجمع بين عضوية البرلمان واى وظيفة أخرى ، كما جاء دستور 1971 وأكد على ضرورة تفرغ عضو البرلمان للعضوية إلا انه أجاز الإستثناء فى حالات محددة بنص القانون .
إلا أن الدستور الحالى «دستور 2014» أغلق باب الاستثناء مطلقاً بالمادة 103 فنص على التفرغ لمهام العضوية، وعدم الجمع بين العضوية وأى عمل آخر مطلقاً، ولم يرخص بالاستثناء لا للقانون ولا أى أداة أخرى، وهذا الحظر كما يسرى على أعضاء مجلس النواب، يسرى كذلك على أعضاء مجلس الشيوخ، بموجب تعديلات الدستور الصادرة عام 2019 وبذلك فإن السادة النواب بالمجلسيْن ، عليهم جميعاً أن يتفرغوا لمهام العضوية التزاماً بنص الدستور.
ونظرا لتضارب التفسيرات للمادة 103 من الدستور ، فقد ثار جدل كبير بشأن تطبيقها ، وحُسم هذا الجدل بموجب نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون 1 لسنة 2016 ونظمت 4 حالات تستوجب التفرغ الكامل للعضوية وما عداها يجوز الاستثناء وهذه الحالات نصت عليها المادة المادة (354) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب : إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة ، أو في شركات القطاع العام ، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أوتساهم فيها بنسبة ( 50 % ) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة ( 50 % ) من رأسمالها على الأقل ، أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له ، يتفرغ لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.
ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله. ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة, إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى, أو حضور المؤتمرات, أو عضوية اللجان العلمية, أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها, متى طلب ذلك.
ولأهمية شرط التفرغ للعضوية النيابية بصفة عامة ، فقد أفردت لائحة مجلس الشيوخ الصادرة بموجب أحكام القانون رقم 2 لسنة 2021 ، إذ نصت المادة 222 من اللائحة على : يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
واذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، أو فى أى منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
كما نصت المادة 223 على : إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة، أو فى شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة (50%) فأكثر من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة.
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ، فى هذه الحالة، راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ، من الموازنة العامة للدولة، تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافً إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة ( 36 ) من قانون مجلس الشيوخ على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.
ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة فى غير أوقات جلسات المجلس ولجانه، إلقاء العضو الدروس والمحاضرات فى الجامعات ومؤسسات البحث العلمى، وحضور المؤتمرات، وعضوية اللجان العلمية والاستشارية بتلك الجهات، والإشراف على الرسائل العلمية مناقشتها، متى طلب ذلك.