عاجل

12 عامًا لعضوية مجالس الأندية و8 للرؤساء.. تفاصيل قانون الرياضة الجديد

أشرف صبحي
أشرف صبحي

أقرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، تعديلات جوهرية على بنود قانون الرياضة الجديد، تحمل في طياتها تغييرات هيكلية ومفاهيمية تُعيد صياغة المشهد الإداري والتشريعي للهيئات الرياضية في البلاد. 

وتُعد أبرز هذه التعديلات إقرار بند جديد يحدد فترة عضوية مجالس الإدارة بـ 12 عامًا كحد أقصى، ليحل محل البنود السابقة التي لم تكن تُحدد فترات معينة. هذه الخطوة تُشكل تحولًا كبيرًا نحو تدوير القيادات وضخ دماء جديدة في إدارة الأندية والهيئات الرياضية.

تحديد الفترات الرئاسية: من اللامحدود إلى 12 عامًا


فيما يمثل نقطة تحول بارزة، أقرت اللجنة في القانون الجديد بندًا يُلزِم عضو مجلس إدارة الهيئة الرياضية بقضاء ثلاث دورات متتالية كحد أقصى على ذات المنصب. وبما أن كل دورة انتخابية تبلغ أربع سنوات، فإن هذا يعني أن الحد الأقصى للبقاء في نفس المنصب داخل مجلس الإدارة هو 12 عامًا. هذا التعديل يأتي لينهي مرحلة كان فيها القانون القديم لا ينص على فترات معينة لعضو مجلس الإدارة، بل كان يكتفي بتحديد مدة المجلس بأربع سنوات من تاريخ انتخابه دون قيود على التجديد. وقد شهدت مناقشات البرلمان جدلًا حول إمكانية إضافة بند الثماني سنوات (دورتين)، حيث صرح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الشباب والرياضة، لـ FilGoal.com حينها، بأنه "تم الاستقرار على إضافة بند الـ 8 سنوات في قانون الرياضة الجديد وتطبيقه بدون أثر رجعي"، قبل أن تتراجع لجنة الشباب والرياضة في البرلمان وتعتمد بشكل قاطع بند الـ 12 عامًا. هذا القرار يُشير إلى توجه أوسع نحو تفعيل مبدأ التداول ومنع الاحتكار، مع إعطاء مساحة زمنية كافية للمجالس لتحقيق أهدافها.

شروط جديدة لعضوية مجالس إدارات الأندية


لم يقتصر التعديل على الفترات الزمنية فحسب، بل شمل أيضًا الشروط المتعلقة بتشكيل وعضوية مجالس الإدارة. فقد حدد القانون الجديد أن يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا، شريطة أن يكونوا مستوفين لكافة شروط الترشح المحددة. كما نصت المادة 21 مكرر على شروط أساسية لمن يُرشح لعضوية المجلس، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي قد يحددها النظام الأساسي لكل هيئة. هذه الشروط تتضمن: أن يكون المرشح محمود السيرة وحسن السمعة، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. الشرط الرابع والأهم، والذي يُعزز من مبدأ تداول السلطة، هو ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، ما لم تمضِ مدة بينية مقدارها دورة كاملة على انقضاء مدة المجلس السابق. هذه الشروط تهدف إلى ضمان نزاهة وكفاءة الأعضاء المترشحين، وتوفير بيئة إدارية صحية داخل الأندية.

آليات الاستمرارية ومسؤوليات المجالس المنتخبة


وفيما يتعلق بالاستمرارية، نصت المادة الرابعة في القانون الجديد على استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية التي انتهت مدتها، أو تنتهي بعد العمل بهذا القانون خلال فترة توفيق الأوضاع، وذلك حتى حلول أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون. هذا يعني أن الفترة الانتقالية ستُدار بسلاسة دون فراغ إداري. كما أكد القانون أن احتساب الدورة الأولى من الدورات الثلاث المحددة يبدأ بأثر فوري اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن الدورة تُعد مكتملة حتى في أحوال الاستقالة أو إسقاط العضوية، مما يُغلق أي ثغرات قد تُستخدم للتحايل على المدد القانونية. كما تُلزم المادة 21 مكرر/1 مجلس الإدارة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم، والرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهات الرقابية، وصرف الدعم في الغرض المخصص له، وموافاة الجهات الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في مدد زمنية محددة، مع تحديد عواقب الامتناع عن ذلك.

سقوط العضوية وتشكيل اللجان البديلة
لضمان حسن سير العمل الإداري، حددت المادة 22 مكرر حالات سقوط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية إذا فقد أي منهم شرطًا من شروط الترشح للعضوية. وفي حال سقوط العضوية عن مجلس الإدارة بالكامل، أو عدد من أعضائه بشكل يتعذر معه انعقاد المجلس لعدم اكتمال النصاب القانوني، نص القانون على تشكيل لجنة بقرار من الوزير المختص. هذه اللجنة، التي يحدد النظام الأساسي للهيئة الرياضية عضويتها، ستتولى تسيير كافة أمور الهيئة الرياضية بشكل مؤقت، وذلك لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد. وفي حال خلو النظام الأساسي للهيئة من تشكيل اللجنة، يحدد القرار الصادر من الوزير المختص تشكيل اللجنة على أن تضم في عضويتها كلًا من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، لضمان استمرارية العمل وعدم توقف الأنشطة.

تُشكل هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الهيئات الرياضية المصرية، وتسعى إلى ضخ دماء جديدة ومنع تولي المناصب القيادية لفترات طويلة جدًا، مما يُسهم في تطوير الرياضة المصرية بشكل مستدام.

تم نسخ الرابط