عاجل

النواب يوافق على تعديل قانون الرياضة: استمرار المجالس والسماح بثلاث دورات

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة اليوم على تعديل المادة الرابعة بقانون الرياضة.

يتعلق هذا التعديل بمدة مجالس إدارات الهيئات الرياضية، ويسمح باستمرار المجالس الحالية حتى نهاية مدتها.

جاءت الموافقة بعد اقتراح بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة من قِبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بهدف التوافق مع التعديلات السابقة التي تمت بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية بخصوص عدد دورات الترشح، وهو ما لاقى موافقة المجلس.

نص المادة الرابعة بعد التعديل: استمرارية ودورات جديدة
ينص التعديل الجديد للمادة الرابعة على الآتي:
تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية مدتها.
يُعاد تشكيل تلك المجالس، سواء كانت منتخبة أو معينة، بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية التي انتهت مدتها، أو تنتهي بعد العمل بهذا القانون خلال فترة توفيق الأوضاع، حتى حلول أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
يبدأ احتساب الدورة الأولى من الدورات المنصوص عليها في المادة 21 مكررًا/البند 4 بأثر فوري مباشر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
تُعد الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو إسقاط العضوية.
تعديل سابق: السماح بالترشح لثلاث دورات متتالية
يأتي هذا التعديل استكمالًا لما وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، بالموافقة على تعديل المادة 21 مكررًا أ من قانون الرياضة، والتي تتعلق بشروط الترشح في مجالس إدارات الهيئات الرياضية. وقد تضمنت هذه المادة تعديلًا جديدًا يتماشى مع طلب اللجنة الأولمبية الدولية، بالسماح بالترشح لمدة ثلاث دورات متتالية.
نص المادة 21 مكررًا (للتذكير):
تكوين مجلس الإدارة: يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح، بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي مناصب وطريقة الاختيار.
شروط الترشح الأساسية:
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، ما لم تمضِ مدة بينية بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مدة المجلس.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في مجالس إدارات الهيئات الرياضية، وتوفيق الأوضاع مع المتطلبات الدولية، بما يخدم المنظومة الرياضية المصرية.

تم نسخ الرابط