عاجل

تأجيل دعاوى فيلم الملحد إلى 12 أكتوبر لحضور ممثل المجلس الأعلى للثقافة

الملحد
الملحد

أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم، قرارًا بتأجيل النظر في الدعاوى القضائية المتعلقة بفيلم "الملحد" إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل، لحضور ممثل عن المجلس الأعلى للثقافة.

تضمنت إحدى الدعاوى، التي تقدم بها المحامي الدكتور هاني سامح، المطالبة بعرض الفيلم في دور السينما المصرية، مؤكدًا أن الفيلم حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم 121 لعام 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي. كما طالبت الدعوى بالتصدي لما وصفته بـ"التيارات الرجعية والتكفيرية"، وإحالة من يحاولون فرض وصاية فكرية إلى النيابة العامة بتهم تتعلق بالتطرف الفكري والإرهاب.

وفي مرافعته، استند سامح إلى المادة 67 من الدستور المصري، التي تحدد اختصاص النيابة العامة وحدها في تحريك دعاوى وقف أو مصادرة الأعمال الفنية، رافضًا دعوى المحامي مرتضى منصور. وأكد أن محاولات فرض رقابة فكرية على الفن تهدد التراث الثقافي المصري، محذرًا من أن السماح لهذه التيارات سيؤدي إلى "تقويض دعائم الدولة المدنية".

وأشار إلى أن حرية الإبداع الفني مكفولة دستوريًا، مستشهدًا بتاريخ الحركة التنويرية في مصر منذ عصر محمد علي باشا والخديوي إسماعيل، اللذين واجها دعاة الجمود الديني. كما استحضر أعمالًا سينمائية بارزة مثل "الإرهابي" و"طيور الظلام" و"المصير"، التي ساهمت في مقاومة التطرف.

واستندت الدعوى إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي يحصر سلطة الترخيص في الجهات الرقابية المختصة، مطالبةً بإحالة كل من يتجاوز هذه الاختصاصات إلى النيابة العامة بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة.

واختتم سامح مرافعته بالتأكيد على أن الفن المصري سيظل درعًا في مواجهة التطرف، داعيًا إلى حماية حرية الإبداع كجزء لا يتجزأ من الهوية المصرية الحديثة.

محكمة القضاء الإداري المصرية هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

مقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من خمسة مستشارين. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري بالمحافظات الأخرى. ويحدد اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري رئيس المجلس.

تم نسخ الرابط