ضربة قوية لتجار الكيف.. ضبط 30 كيلو حشيش وبانجو في حملة بأسوان ودمياط

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة لضبط جرائم مكافحة المواد المخدرة، ومهاجمة البؤر الإجرامية في محافظتي أسوان ودمياط.
واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهوده لمكافحة تلك الجرائم، لضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ففى مديرية أمن أسوان ، نجحت فى ضبط عدد (7) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 9 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين,شابو" - عدد من الأقراص المخدرة) ، وكذا ضبط (8) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" (3 بندقية آلية - بندقية خرطوش – 4 فرد محلى) بحوزة (8 متهمين"لـ4 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ عدد (815) حكم قضائى متنوع.
وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) ، وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" (3 فرد محلى) بحوزة (4 متهمين"لهم معلومات جنائية").
ونصت المادة رقم 37 على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».