مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المهن الطبية ويقر حوافز للمناطق النائية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تعديل المادة الأولى من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
توسيع نطاق القانون ليشمل تخصصات جديدة
تنص المادة 1 التي تمت الموافقة عليها على سريان أحكام القانون على فئات واسعة من العاملين بالقطاع الطبي، بما في ذلك الأطباء البشريون، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريون، الصيادلة، ممارسو وإخصائيو العلاج الطبيعي، التمريض العالي، خريجو كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيائيين، وإخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية شعبة التخصص، وفنيو التمريض والفنيون الصحيون بمختلف التخصصات أو الشعب، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
ويشمل القانون العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة مثل ديوان عام وزارة الصحة والسكان، مستشفيات الصحة النفسية، المراكز الطبية المتخصصة، مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ومرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.
جدل حول مصطلح تكنولوجي
شهدت المناقشات حول المادة الأولى تحفظًا من النائب أحمد حمدي خطاب، الذي اقترح حذف مصطلح "تكنولوجي" من التعديلات، معربًا عن تخوفه من تداخل الاختصاصات ومبررًا بأن موقفه ليس صحيحًا في مشروع القانون.
في المقابل، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قد تطرق إلى تعديل مسمى العلوم الطبية للتكنولوجية، مؤكدًا وجود فرق دقيق بين "الإخصائي" و"التكنولوجي". كما أشار النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية ومقدم مشروع القانون، إلى أن المصطلح هو "ترجمة حرفية لإخصائي تكنولوجي".
إقرار حافز المناطق النائية
ووافق مجلس النواب على المادة 12/ فقرة أولى، ضمن المادة الأولى من التعديلات، والتي تنص على صرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين 200% إلى 600% من الأجر الأساسي للفئات المذكورة سابقًا من الأطباء والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية في محافظات مطروح، الوادي الجديد، أسوان، شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، منطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.