عاجل

أمن الجيزة يحقق في فيديو مثير لتعدٍ بالأسلحة البيضاء بمنطقة الهرم

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

تتابع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة التحقيق في واقعة تعدٍ بالأسلحة البيضاء على أحد المواطنين بمنطقة الهرم، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصين يحملان أسلحة بيضاء يقومان بترويع المارة والتعدي على شاب في أحد شوارع المنطقة.

المتهمين أثناء الواقعة 
المتهمين أثناء الواقعة 

تفاصيل الواقعة 

وبحسب التفاصيل التي رصدتها الجهات الأمنية، فإن الواقعة حدثت في شارع الدري بمنطقة الهرم، حيث أقدم المتهمان على الاعتداء على المجني عليه باستخدام الأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة. وأوضحت التحريات الأولية أن الاعتداء جاء انتقامًا من المجني عليه لتدخله في منعهما من الاعتداء على جاره بسبب خلافات سابقة.

محاولات المارة منع المتهمين 
محاولات المارة منع المتهمين 

التحقيقات الأولية

وأسفرت التحقيقات الأولية عن إثارة المتهمين حالة من الذعر بين المواطنين في الشارع، وسط محاولات الأهالي لمنعهما من الاستمرار في الاعتداء، إلا أنهما رفضا الانصياع.

كما كشفت كاميرات المراقبة المثبتة في موقع الحادث عن تفاصيل الواقعة، حيث وثقت اعتداء المتهمين على المجني عليه، ما دفع الأهالي إلى تداول الفيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، موجهين استغاثات عاجلة لرجال الأمن للتدخل وضبط المتهمين.

وفي سياق متصل، يقوم رجال الأمن بقسم شرطة الهرم حاليًا بفحص الواقعة، وجمع المعلومات اللازمة لتحديد هوية المتهمين والقبض عليهما، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

توفير الأمن والطمأنينة

وينص الدستور فى المادة 59 منه على أن «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها».

كما نصت المادة 86 من الدستور أيضا على أن «الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون».

حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

تم نسخ الرابط